السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
274
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> إنه إن لم يكن أجيرا للغير يكون المحوز له ، وإن قصد الغير ، فضولا ، أو تبرعا فيملك هو المحوز لا غير بمجرد قصد الحيازة من دون حاجة إلى قصد من له الحيازة ؛ لأنه المالك لها ذاتا ، وأما إذا كان أجيرا للغير يكون الملك لذاك الغير قهرا ، وإن قصد نفسه أو قصد شخصا ثالثا ؛ لأن المالك للحيازة هو المستأجر فرضا . وقد أبطل المصنف قدّس سرّه الاحتمال الأول وتردد في الآخرين هناك ولم يرجح ، ولكن رجح الاحتمال الثالث في المقام كما هو ظاهر وهو أقوى الاحتمالات كما يظهر من الشرح . ( 1 ) الوسائل 16 : 297 ، الباب 38 من أبواب الصيد ، الحديث الأول .